عبد الله بن الرحمن الدارمي
887
مسند الدارمي ( سنن الدارمي ) ( ط دارالمغني )
129 - بَابٌ لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ 1455 - أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : جِئْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ - يَعْنِي : عَلَى أَتَانٍ - ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ « يُصَلِّي بِمِنًى أَوْ بِعَرَفَةَ » « 1 » ، فَمَرَرْتُ عَلَى بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ عَنْهَا وَتَرَكْتُهَا تَرْعَى ، وَدَخَلْتُ فِي الصَّفِّ « 2 » .
--> - وقد استوفينا تخريجه في « صحيح ابن حبان » برقم ( 2383 ، 2384 ، 2385 ، 2388 ، 2389 ، 2391 ، 2392 ) . ( 1 ) رواية البخاري « بمنى » دون شك ، وعند مسلم ، وابن حبان ، وأبي يعلى ، والحميدي وأحمد 1 / 219 ، والطحاوي 1 / 459 ، والبيهقي 2 / 376 ، والنسائي 2 / 64 من طريق سفيان ، عن الزهري : « بعرفة » . وعلق الحافظ في الفتح 1 / 572 على قوله : « بمنى » فقال : « كذا قال مالك . وأكثر أصحاب الزهري . ووقع عند مسلم من رواية ابن عيينة ( بعرفة ) . قال النووي : يحمل ذلك على أنهما قضيتان . وتعقب بأن الأصل عدم التعدد ، ولا سيما مع اتحاد مخرج الحديث ، فالحق أن قول ابن عيينة : ( بعرفة ) شاذ . ووقع عند مسلم أيضا من رواية معمر ، عن الزهري : ( وذلك في حجة الوداع أو الفتح ) . وهذا الشك من معمر لا يعول عليه ، والحق أن ذلك كان في حجة الوداع » . ( 2 ) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في العلم ( 86 ) باب : متى يصح سماع الصبي الصغير - وأطرافه - ومسلم في الصلاة ( 504 ) باب : سترة المصلي . وقد استوفينا تخريجه في « مسند الموصلي » برقم ( 2382 ) ، وفي « صحيح ابن حبان » برقم ( 2151 ) ، وفي « مسند الحميدي » برقم ( 481 ) . وللجمع بين حديث أبي ذر السابق - وشواهده ، وحديث ابن عباس هذا وشواهده . أيضا نقول : قال الشافعي ، والخطابي ، والمحققون من الفقهاء والمحدثين : -